آقا رضا الهمداني
68
حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية )
الشّك في الشرطية والجزئية ، بل أقواها ، ويظهر ضعفه ممّا حقّقه المصنّف في ذلك المبحث ، كما أنّه ظهر ذلك بما حقّقناه آنفا من أنّ المرجع فيما زاد على القدر المتيقّن البراءة . قوله قدّس سرّه : بل لا يجوز « 1 » . أقول : أي بالنظر إلى الوجه الذي أشار إليه بقوله « مع إنكار . . . » إلخ . قوله قدّس سرّه : في جميع موارد إرادة التكرار « 1 » . أقول : يعني في جميع الموارد التي تعلّق غرض المكلّف بتحصيل الواقع ، على ما هو عليه ، لإدراك مصلحته الواقعية ، وإن لم يجب عليه ذلك بمقتضى تكليفه الظاهري ، بعد أن اخرج عن عهدته بسلوك طريق معتبر . قوله قدّس سرّه : بتحصيل الواقع أولا . . . الخ « 1 » . أقول : ظاهره لزوم تقديم المظنون في مقام العمل ، وسرّه أنّه لو أتى بالموهوم أوّلا من باب الاحتياط ، فقد أتى به حال تمكّنه من الخروج عن عهدة الواجب ، لو أتى بما يجزم بكونه هو ذلك الواجب ، بحسب ما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر ، وهو خلاف الاحتياط ، وهذا بخلاف ما لو أخّره عن المظنون الذي يجب عليه في الظاهر بظنّه المعتبر ، حيث أنّه لم يحتط حينئذ بفعل الموهوم ، إلّا بعد أن تعذّر عليه الامتثال الجزمي .
--> ( 1 ) - فرائد الأصول : ص 16 سطر 16 ، 1 / 75 .